حَضانَة الطِّفْل فِي ضَوْء التَّعْديل رَقْم (1) لِسَنة 2025 لِقانون الأحْوال الشَّخْصيَّة العراقيِّ رَقْم (188) لِسَنة 1959 وَتَنازَع الآرَاء بِشأْنه
DOI:
https://doi.org/10.56924/tasnim.17.2026/39الكلمات المفتاحية:
الحضانة، المحضون، قانونُ الأحوالِ الشخصية، مدونةُ الأحكامِ الشرعيةِ للمذهبِ الجعفريالملخص
يعدّ موضوعُ الحضانةِ منْ المواضيعِ القانونيةِ المهمةِ والمرتبطةِ بالجوانبِ الشرعيةِ لفقهاءِ الأمةِ الإسلامية، لارتباطها بتربيةِ الطفلِ ورعايتهِ بعدَ انفصالِ والديهِ لغايةِ بلوغهِ سنَ الرشدِ (أهليةً الأداء) التي يمكنُ فيهِ إدارةُ شؤونِ حياتهِ. تعددتْ القوانينُ المنظمة لها، ففي التشريعاتِ العراقية؛ بعدَ صدورِ قانونِ الأحوالِ الشخصيةِ رقمٍ (188) لسنةِ 1959 المعدل، انحصرتْ حضانةَ الطفلِ بالأمِ لغايةِ بلوغهِ سنَ الخامسةِ عشرة، عدا ما تقررهُ المحاكمُ الشخصيةُ في الدعاوى المعروضةِ أمامها. نتيجةُ المطالباتِ المتعددةِ منْ قبلُ أتباعِ المذهبِ الشيعيِ وغيرهم، وتطبيقا لنصِ المادةِ (4) منْ الدستورِ العراقي؛ أصدرَ مجلسُ النوابِ العراقيِ التعديلِ رقمٍ (1) لسنةِ 2025 لقانونِ الأحوالِ الشخصيةِ رقمٍ (188) لسنةِ 1959، الذي حددَ سنَ الحضانةِ لغايةِ السبعِ سنواتٍ معَ الأمِ وبعدها معَ الأب، وقدْ انعكستْ آثارُ هذا التعديلِ على تربيةِ الأطفالِ والمجتمعِ بإيجابياتهِ وسلبياته.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة تسنيم الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية والقانونية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
